قانون رقم ( 10 ) لسنة 1998م

بشأن المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة

 

الفصل الأول. 1

الفصل الثاني. 4

الفصل الثالث.. 5

الفصل الرابع. 8

الفصل الخامس.. 10

الفصل السادس. 10

الفصل السابع. 12

الفصل الثامن. 14

الفصل التاسع. 16

الفصل العاشر16

الفصل الحادي عشر17

الفصل الثاني عشر18

 

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بناء على عرض وزير الصناعة،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبعد الاطلاع على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة المجلس التشريعي

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

تعاريف و أحكام عامة

مادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير:                              وزير الصناعة.

الوزارة:                            وزارة الصناعة.

الهيئة:                              الهيئة العامة للمدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة.

مجلس الإدارة:                      مجلس إدارة الهيئة.

مقدم الطلب:                        أي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل وفقاً للأنظمة واللوائح بالتقدم بطلبات بموجب هذا القانون لتخصيص منطقة في فلسطين لتكون مدينة أو منطقة حرة صناعية.

المدينة الصناعية:منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكلفها هذا القانون.

المنطقة الصناعية الحرة:منطقة محددة جغرافياً تنشا بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو اكثر و ذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك و الضرائب يكفلها هذا القانون.

مشروع تصنيع:                    أي مشروع مرخص له للعمل داخل مدينة صناعية و ينتج سلعة جديدة عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية و/ أو غير العضوية الى منتجات جديدة بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها و ذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو تجميع القطع بحيث تصبح منتوجاً آخر و يشمل تغليف المنتوجات.

المشروع المرخص:اى مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة.

شهادة المنطقة                      شهادة صادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون تفيد

الصناعية الحرة:                   انه يحق لمشروع مرخص أن يبدأ بالعمل في منطقة صناعية حرة.

المطور:                            الجهة المؤهلة و المبرم معها عقد امتياز طبقاً لهذا القانون من اجل تطوير و إدارة مدينة صناعية.

عقد الامتياز:                       الاتفاق الذي يبرم بين المطور و الهيئة من اجل إنشاء أو تطوير أو إدارة مدينة صناعية و / أو منطقة صناعية حرة.

قرار التخصيص:                   القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون بشان تخصيص مدينة صناعية و / أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.

النافذة الاستثمارية: الهيئة أو اى من مكاتبها الذي يقع ضمن المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة والذي يستطيع المستثمر الحصول منه على جميع الاذونات والرخص والتسجيلات الرسمية التى يحتاج إليها مشروعة.

مادة ( 2 )

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون في فلسطين هيئة تسمى " الهيئة العامة للمدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة " تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بأهلية القانونية التى تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقاً لاحكام القانون.

مادة ( 3 )

تعتبر الهيئة النافذة الاستثمارية في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

مادة ( 4 )

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القدس ، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية  ، ولها أن تفتح فروعاً في أي مكان في فلسطين.

الفصل الثاني

أهداف و مهام الهيئة

مادة ( 5 )

تختص الهيئة بالمهام التالية:

1.   وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين.

2.   تقديم الاقتراحات والخطط والتوصيات لمجلس الوزراء بشان إنشاء وتطوير وإدارة أي مدينة صناعية حرة في فلسطين.

3.   قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بقصد إقامة المشاريع ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء.

4.   النظر في طلبات الجهات المختلفة بشان الترخيص للعمل في مدينة صناعية و / أو منطقة صناعية حرة ، ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.

5.   تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين.

6.   إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة و تنميتها.

7.   إقامة المرافق العامة التى تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير.

8.   تحديد الرسوم مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وقواعد تحصيلها بموجب قانون.

9.   إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التى تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

10.المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لاقرارها وفق الأصول.

11.اختيار المطورين وإبرام العقود معهم.

12.مراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ، ونشر التقارير المتعلقة بها.

13.العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشان اى أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

مادة ( 6 )

أ يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً على الوجه التالي:

1- وزير الصناعة                        رئيساً

2- ممثل عن كل من:

 أ وزارة الاقتصاد و التجارة            نائباً للرئيس

ب - وزارة المالية            أميناً للسر

ج وزارة الصناعة            عضواً

د وزارة التخطيط و التعاون الدولي            عضواً

هـ وزارة الحكم المحلى            عضواً

و وزارة الدولة لشؤون البيئة            عضواً

3- أربعة ممثلين منهم اثنان ( 2 ) من المطورين واثنان ( 2 ) عن الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية.

ب- ينسب ممثلو المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية من جهاتهم التمثيلية ، ويصدر قرار من رئيس السلطة الوطنية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

مادة ( 7 )

     تستمر عضوية ممثلي المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية في مجلس الإدارة لمدة سنتين يجرى بعدها ترشيح من يحل محلهم ويجوز إعادة تنسيب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم من قبل الهيئات التى يمثلونها على أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت عضويته محتفظاًَ بعضويته في المجلس إلى أن يجرى ترشيح آخر مكانه.

مادة ( 8 )

يفقد عضويته في المجلس من أدين بجرم مخل بالشرف أو الأمانة أو جرى إشهار إفلاسه أو أدين بأي جرم بموجب قوانين الشركات المعمول بها.

مادة ( 9 )

على أعضاء مجلس الإدارة و العاملين بالهيئة المحافظة على سرية سير العمل بها لدى ممارستهم لاعمالهم.

مادة ( 10 )

     في سبيل تحقيق أهداف و مهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:

1.   المصادقة على خطة العمل التى تسير عليها الهيئة في إطار السياسة العامة المحددة لها.

2.   الإشراف على أراضى المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة ، وعلى الجهات العاملة فيها ، ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص.

3.   الدعاية والترويج للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة محلياً ودولياً بهدف زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.

4.   وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة قيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية.

5.   ترشيح مدير عام للهيئة.

6.   وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم.

7.   الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين.

8.   إصدار سندات الدين المختلفة ضمن الشروط العامة المعمول بها وفق القانون.

9.   إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة.

مادة ( 11 )

أ‌.    يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

ب‌.   يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة وفي مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.

ج.   يعتبر المدير العام المسئول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية:

1.       تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.

2.       تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها.

3.       رفع تقارير لمجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها.

4.       المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل الهيئة داخل فلسطين وخارجها.

د.       يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام. 

هـ      لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع تصنيع أو مشروع مرخص أو اى عقد تبرمه الهيئة.

مادة ( 12 )

يحق لمجلس الإدارة تفويض المدير العام للهيئة ببعض مهامه والاستعانة بأي لجان متخصصة أخرى أو أشخاص ذوى خبرة.

مادة (13)

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه  ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته أغلبية الثلثين لعدد أعضائه ومن بينها الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الذي بجانيه الرئيس ويجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ على دعوة مدير عام الهيئة بعد موافقة رئيس المجلس.

مادة (14)

إذا كانت هناك أية مصلحة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بأي طلب يقدم للهيئة من شخص مؤهل أو مطور لتخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة أو تطويرها أو الترخيص لأي مشروع فيها وجب عليه الإفصاح عن ذلك خطياً للمجلس ولا يجوز له المشاركة في أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بذلك الطلب.

الفصل الرابع

المالية

مادة (15)

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

1.  المبالغ المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

2.  الرسوم المترتبة على منح التراخيص للمدن الصناعية و / أو المناطق الصناعية الحرة.

3.  الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.

4.  المنح والقروض التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.

5.  أية عائدات أخرى يتم تحصيلها وفق أحكام هذا القانون. 

مادة (16)

تورد جميع مدخلات و إيرادات الهيئة إلى حساب خاص تحت إشراف وزارة المالية يتبع حساب الخزينة العامة وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.

مادة(17)

تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها و سجلاتها أصول و مبادئ المحاسبة الدولية ويعين مجلس الإدارة مدقق حسابات قانونيا لمراقبة وتدقيق حسابات و سجلات الهيئة.


الفصل الخامس

إنشاء المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة

مادة (18)

للهيئة مباشرة أو بناء على طلب مقدم إليها أن توصي لمجلس الوزراء بإصدار قرار تخصيص أي مكان مناسب من فلسطين ليكون مدينة صناعية و / أو  منطقة صناعية حرة وإذا كانت أراضى المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة مقامة على ارض مستأجرة فلا يجوز أن  تتعدى مدة الإيجار فيها عن تسعة وأربعين عاما.

 مادة (19)

تقدم الطلبات من قبل المؤهلين لتخصيص مدينة صناعية و / أو منطقة صناعية حرة الى المدير العام للهيئة والذي بدوره يرفعها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لمجلس الإدارة لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستون يوما اعتبارا من تاريخ تقديم  الطلب.

مادة (20)

يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة قراره بتخصيص المدينة الصناعية و / أو المنطقة الصناعية  الحرة خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ إحالة التوصية إليه وفي حال الرفض يكون القرار مسببا وليس لصاحب الشأن حق التظلم من هذا القرار.

مادة ( 21 )

يحدد قرار مجلس الوزراء موقع المدينة الصناعية و /  أو المنطقة الصناعية الحرة ومساحتها وحدودها حسب الخريطة المعدة لذلك ونشاطاتها وإعداد وسائل مراقبتها بشكل يفي بالمطلوب وينشر القرار الصحف المحلية وتعطى مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار للاعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة.

الفصل السادس

تطوير المدن الصناعية و / أو المناطق الحرة و تشغيلها

مادة (22)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للمجلس منح امتياز تطوير المدينة الصناعية و / أو المنطقة الصناعية الحرة لأي مطور بموجب عقد امتياز لتطويرها وإدارتها على أن يكون المطور شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو مختلطة مسجلة في فلسطين.

مادة (23)

 يشترط في المطور أن يكون مقتدرا ماليا و فنيا و يفضل من كانت لديه خبره  سابقة في تطوير وتشغيل المدن الصناعية و / أو  المناطق الصناعية الحرة.

مادة ( 24 )

إذا عجز المطور الملتزم عن تطوير و تشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة يجوز له بموافقة الهيئة تفويض غيره في القيام بواجباته المبينة في عقد الامتياز.

مادة ( 25 )

تحدد الهيئة شروط عقد الامتياز ومدته والمخطط الرئيس والمواصفات  العامة للأبنية والبنية التحتية للمدينة الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة وكيفية تشغيلها والمحافظة عليها ونوعية النشاطات وأداء الخدمات فيها وتطويرها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بعقد الامتياز.

مادة ( 26 )

تخضع المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة لمراقبة وإشراف الهيئة من اجل التحقق من تنفيذ شروط عقد الامتياز وأداء الخدمات لها بالشروط المتفق عليها بين الهيئة والمطور وعند نشوء اى خلاف في ذلك يلجا الطرفان للتحكيم طبقاً لاحكام القانون.

مادة ( 27 )

ينتهي عقد الامتياز  بانتهاء مدته أو الانتهاء من إقامة المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بالشروط المتفق عليها في عقد الامتياز وتحال المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بانتهاء عقد الامتياز وبما لا يجحف بحقوق الغير للهيئة بكل ما فيها وما عليها من منشآت ومشاريع وموجودات مملوكة للمطور ولا يجوز تعديل عقد الامتياز أو إحالته لشخص ثالث إلا بموافقة مجلس الإدارة.

مادة ( 28 )

للمطور بالتفويض والتنسيق مع مجلس الإدارة أن يروج بالدعاية للمدينة الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة بقصد جلب المستثمرين وأصحاب الأعمال وأن يتعاقد مع اى من الهيئات العامة أو الخاصة بقصد القيام بأعمال الدعاية وفقاً لاحكام هذا القانون واى قانون آخر معمول به في فلسطين.

مادة ( 29 )

على المطور أن يحافظ بحالة جيدة على البنية التحتية والمرافق الأخرى اللازمة لتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة ، وعليه أن يتعامل مع جميع المشاريع المرخصة في تلك المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بنفس المعايير وبلا تفرقة بينها لأي سبب من الأسباب.

الفصل السابع

الإجراءات داخل المنطقة الصناعية الحرة

مادة ( 30 )

لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط داخل المنطقة الصناعية الحرة إلا بشهادة المنطقة الصناعية الحرة التى تخولها للعمل في منطقة صناعية حرة واحدة.

مادة ( 31 )

تقدم طلبات الحصول على شهادات منطقة صناعية حرة من أصحاب المشاريع الى مدير عام الهيئة الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخه ، وعلى مجلس الإدارة أن يبت في الطلبات المقدمة له خلال أسبوعين من تاريخ عرضها وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً.

مادة ( 32 )

يجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلبه طبقاً للمادة ( 31 ) أن يتقدم بطلب لاعادة النظر فيه أمام نفس مجلس الإدارة خلال ستة اشهر من تاريخ رفض طلبه فإذا رفض للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

مادة ( 33 )

تسحب شهادة المنطقة الصناعية الحرة إذا ثبت أن صاحب المشروع قد خالف شروطها أو إذا انقضت مدة ستة شهور من تاريخ منحها دون أن يبدأ صاحب المشروع المرخص العمل به فعلاً وما لم يبين الأسباب المقنعة التى حالت دون التشغيل.

مادة ( 34 )

لا تمنح شهادة المنطقة الصناعية الحرة إلا للأشخاص أو الهيئات المسجلة في فلسطين والتى يكون غايتها العمل في المنطقة الصناعية الحرة.


 

الفصل الثامن

قواعد إدخال البضائع واخراجها

في المنطقة الصناعية

مادة ( 35 )

يحق لاصحاب المشاريع المرخصة القيام بأي نشاطات صناعية أو تصديرية أو أي نشاطات إضافية بما فيها الخدمات ضمن الحدود المرخص بها.

مادة ( 36 )

يجوز لصاحب المشروع المرخص أن يبيع ما لا يزيد عن 20 % من إنتاج مشروعه في السوق المحلى على أن تخضع جميع المواد الخام في صناعة هذا الإنتاج المباع في السوق المحلى للرسوم و الضرائب الجمركية إذا ما وجد في السوق المحلى إنتاج محلى مشابه.

فإذا لم يوجد إنتاج محلى مشابه له يتم دفع 80 % من قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على تلك المواد.

مادة ( 37 )

تعامل جميع السلع و البضائع اللازمة لاستخدام مشروع مرخص في المنطقة الصناعية والتى تودع للتخزين في مخازن دائرة الجمارك كأنها مستوردة الى المنطقة الصناعية الحرة.

مادة ( 38 )

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الملحقة بها ورخص الاستيراد جميع البضائع والمواد والمهمات والآلات ووسائل النقل المستوردة من الخارج لداخل المنطقة الصناعية الحرة بقصد استعمالها داخل المنطقة الصناعية الحرة أو اى مشروع صناعي فيها.

مادة ( 39 )

لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التى يجرى توريدها الى المنطقة الصناعية الحرة من سائر الأراضي الفلسطينية الأخرى لأي إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة.

مادة ( 40 )

لا تخضع للقواعد و الإجراءات المقررة قانوناً للتصدير و لضريبة الصادر وغيرها من الضرائب جميع البضائع والمنتجات المصنعة في المناطق الصناعية الحرة التى تصدر للخارج.

مادة ( 41 )

تعتبر الأصول المنشاة التى تنقل من المناطق الصناعية الحرة و التى يتم إدخالها الى الأسواق الفلسطينية وكأنها مستوردة بتاريخ إخراجها من المناطق الصناعية الحرة ويستوفى عنها كافة الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات الحكومية أما البضائع التى تنتقل من منطقة صناعية حرة الى أخري أو إلى مخازن تحت سيطرة الجمارك فلا تعتبر بضائع مستوردة.


الفصل التاسع

حقوق وواجبات المشاريع المرخصة

مادة ( 42 )

بالإضافة الى اى حقوق أخرى مضمونه في أي قانون آخر يكون لأصحاب المشاريع المرخصة حرية تحديد أسعار إنتاجهم وخدماتهم وجلب الخدمات والبضائع اللازمة لهم من داخل البلاد أو خارجها وحرية التصرف ببيع مشاريعهم.

مادة ( 43 )

يلتزم أصحاب المشاريع المرخصة بما يلي:

1.   حصر نشاطاتهم المبينة في الترخيص المحدد بشهادة المنطقة الصناعية الحرة الممنوحة لكل منهم أو أي نشاطات إضافية طبقاً للمادة ( 35 ) من هذا  القانون ، ويجوز تعديل نوعية النشاط في المنطقة بعد موافقة الهيئة على ذلك.

2.   تقديم اى مستندات أو سجلات أو حسابات للهيئة إذا ما طلب منها ذلك بقصد إجراء اى عمليات إحصائية.

3.   التقيد بأي تعليمات أو أنظمة توضع لتشغيل المناطق الصناعية الحرة أو لمراعاة النظام و توفير الأمن داخل المنطقة الصناعية الحرة.

4.   تبليغ الهيئة كتابياً بقرار صاحب المشروع تصفية مشروعة وإنهائه قبل ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التصفية أو الإنهاء.

مادة ( 44 )

على صاحب المشروع تصفية مشروعه من المنطقة الصناعية الحرة خلال ستة اشهر من تاريخ توقفه عن العمل بدون مبرر فإذا لم يفعل يحق للهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك بعد مضى المدة المذكورة بيعه بطريقة المزاد حيث يجرى خصم كافة الالتزامات والديون المترتبة على المشروع إن وجدت من الثمن ويحول الباقي لحاسبه الخاص.

الفصل العاشر

التعامل بالنقد الأجنبي

مادة ( 45 )

لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الصناعية الحرة لأية قيود ويجوز إدخال اى نقد أجنبي من المنطقة الصناعية الحرة الى اى جهة بالأراضي الفلسطينية الأخرى أو العكس.

مادة ( 46 )

يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الصناعية الحر ة قبول الدفع بأي عملات أجنبية من اى شخص طبيعي أو اعتباري وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.

مادة ( 47 )

ضريبة الدخل على المشاريع المرخصة أو المشاريع التصنيعية أو أعمال المطورين تكون طبقاً لما هو محدد في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون أو بموجب اى قانون أخر أيهما افضل لصالح تلك المشاريع.

الفصل الحادي عشر

العقوبات

مادة ( 48 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اى نظام أو قرار صادر بمقتضاه.

مادة ( 49 )

لا ترفع الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من وزير الصناعة و يجوز لمجلس إدارة الهيئة التصالح على الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة في اى مرحلة تكون عليها الدعوى.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة ( 50 )

لوزير الصناعة بناء على تنسيب مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ( 51 )

يضع المجلس اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

مادة ( 52 )

للهيئة الطلب الى المدن الصناعية و المناطق الصناعية الحرة القائمة قبل صدور هذا القانون القيام بتوفيق أوضاعها وأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة اشهر والتنسيب الى مجلس الوزراء بمنحها الامتيازات التى يمنحها القانون.

مادة ( 53 )

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ  2 / 11 / 1998   ميلادية

الموافق 13/ رجب /1419 هجرية

ياســـر عرفـــات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية